Rulings

State Council 12/06/1968

شورى حكم رقم : 740 /1968

Court
شورى
Number
740/1968
Date
12/06/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- نطاق قانون تسوية مخالفات البناء

-

وحيث ان المادة 79 الجديدة من قانون البناء تاريخ 20-01-1954 تفرض هدم الانشاءات التي تتنافى مع التخطيط او التي تخالف القوانين المرعية او تتعارض مع خريطة تنظيم المدينة بما فيه الاجزاء التي يصبح هدمها ضروريا بسبب اتصالها وتشابكها بالانشاءات المخالفة وحيث ان قانون تسوية المخالفات الصادر بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20-03-1964 لا يشمل المخالفة المحققة ضد المستدعي لانه استثنىالانشاءات او اجزاءها المصابة بالتخطيط والمتعدية على الطرقات العامة.