State Council 20/05/1968
شورى حكم رقم : 571 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 571/1968
- Date
- 20/05/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول ممارسة المقرر لمهماته ومفعول القرارات التي يتخذها على النزاع المعروض
-
وحيث ان القانون لا يوجب على المقرر ان يفصل مسألة قبول الاعادة لتوفر اسبابها قبل البت باساس النزاع وبالتالي فمن واجب المقرر ان يبحث القضية من جميع نواحيها ومنها الاساس قبل وضع تقريره النهائي في الموضوع بجميع مراحله في ان واحد وحيث انه ليس لقرارات المقرر مفعول قرارات القرينة وبالتالي ليس لها اي مفعول نهائي على النزاع في كامل نواحيه ولا يمكن استنتاج اي موقف من قبل المقرر ازاء المسائل القانونية التي يثيرها النزاع.