Rulings

State Council 08/01/2015

شورى حكم رقم : 252 /2015

Court
شورى
Number
252/2015
Date
08/01/2015
President
دعد شديد
Members
الناشف، منصور
Source
Lebanese University

يرد سبب اعادة المحاكمة المتضمن عدم اشارة القرار المطعون فيه الى اوراق اساسية في الملف عندما يتضمن القرار صراحة الاشارة الى انه تم الاطلاع على اوراق ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة.

يرد السبب المتمثل بعدم كفاية التعليل عندما يتبين من حيثيات القرار المطعون فيه انه جاء معللا بصورة وافية تؤيد الحل المعطى للنزاع، علما ان النقص في التعليل ليس من شأنه ان يجعل من طلب اعادة المحاكمة مقبولا، ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

يرد السبب المتمثل بصدور القرار المطلوب الاعادة في شأنه بدون الرجوع الى تقرير خبراء مختصين، وذلك لان اجراء التحقيق اوعدمه بالنسبة الى النقاط المثارة في النزاع يعود لتقدير المجلس المطلق، كما لا يعتبر اعتماد القاضي في قراره وجهة نظر معينة من دون غيرها مخالفة للصيغ الجوهرية التي تفتح الباب امام اعادة المحاكمة، ما يقتضي معه رد طلب اعادة المحاكمة.