State Council 10/06/1968
شورى حكم رقم : 728 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 728/1968
- Date
- 10/06/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص للفصل في جرمية الفعل المسند الى المختار والحكم به
-
وحيث ان الفصل في جرمية الفعل المسند الى المختار والحكم به يعود الى القضاء العدلي وليس من اختصاص مجلس الشورى النظر في عناصر تكوينه في سياق النظر بقانونية كف اليد.