Rulings

State Council 10/06/1968

شورى حكم رقم : 728 /1968

Court
شورى
Number
728/1968
Date
10/06/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- القضاء المختص للفصل في جرمية الفعل المسند الى المختار والحكم به

-

وحيث ان الفصل في جرمية الفعل المسند الى المختار والحكم به يعود الى القضاء العدلي وليس من اختصاص مجلس الشورى النظر في عناصر تكوينه في سياق النظر بقانونية كف اليد.