Rulings

State Council 24/05/1968

شورى حكم رقم : 132 /1968

Court
شورى
Number
132/1968
Date
24/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- نطاق السلطة الاستنسابية المعطاة لمكتب الفاكهة اللبنانية بتحديد تعرفات الحفظ والتبريد

-

وحيث ان القرار المطعون فيه قد اتخذ بالاستناد الى الفقرة ب من البند الثالث من المادة الاولى من قانون 21 آب سنة 1962 التي اعطت مكتب الفاكهة اللبنانية صلاحية تحديد تعرفات الحفظ والتبريد والتوضيب فيكون المكتب المذكور قد استعمل صلاحياته دون اي تجاوز لحد السلطة وحيث ان سلطة المكتب بموجب قانون 21 آب سنة 1962 وفيما يختص بتحديد تعرفات الحفظ والتبريد هي سلطة استنسابية عائدة لتقديره ولملائمة الظروف مع الحفاظ على الغاية التي من اجلها منحت هذه السلطة.