Rulings

State Council 19/06/1968

شورى حكم رقم : 794 /1968

Court
شورى
Number
794/1968
Date
19/06/1968
Source
Lebanese University

- حقوق الموظف التي يمكن الاعتداد بها في حال التأخير بالترقية

-

وبما انه يطالب بالتعويض عن حرمانه من الترقية نتيجة لاصرار الادارة قبل ذلك التاريخ على تعيين من لم يشترك في المباراة ولم يفز بها او من هم دونه رتبة وبما ان مجرد التأخير في الترقية لا ينشىء حقا فيها يعود الى تاريخ التعيينات غير القانونية بخلاف الحرمان التام منها المستمر حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.