Rulings

State Council 20/05/1968

شورى حكم رقم : 169 /1968

Court
شورى
Number
169/1968
Date
20/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط التعيين في وظيفة في احدى الفئتين الثالثة والرابعة فيما خص المباراة للوظيفة والنجاح فيها والحق بالتعيين

-

وحيث ان الاشتراك في المباراة والنجاح فيها شرط اساسي لكل طالب وظيفة في احدى الفئتين الثالثة والرابعة ولا سيما وظيفة مراقب في مديرية الجمارك وحيث انه عملا باحكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 فان المباراة تؤهل الناجح فيها الى التعيين في الوظيفة التي تقدم من اجلها الا انها لا تكسبه حقا بالتعيين الالزامي لان هذا التعيين يتوقف على المراكز الشاغرة وعلى لائحة الناجحين التي يعلنها مجلس الخدمة المدنية وحيث انه من المسلم به علما واجتهادا ان الادارة ليست ملزمة قانونا باملاء جميع المراكز الشاغرة في ملاكاتها.