Rulings

State Council 20/05/1968

شورى حكم رقم : 570 /1968

Court
شورى
Number
570/1968
Date
20/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق الموظف تعويض الوكالة في حال اشغال الموظف الوظيفة بالتكليف

-

وحيث ان التعويض المطالب به لا يستحق الا اذا كان التكليف يقوم مقام الوكالة واذا كان قد حصل وفقا لاحكام المرسوم رقم 112 وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار التكليف هو بمثابة التعيين بالوكالة ويقتضي معه تطبيق النصوص المتعلقة بالوكالة وحيث انه عملا بالمادة 44 من قانون الموظفين متفقا في ذلك مع المادة 53 من المرسوم الاشتراعي 14/55 لا يكون التعيين بالوكالة صحيحا الا اذا صدر عن السلطة التي تعين الاصيل.