State Council 02/06/1968
شورى حكم رقم : 695 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 695/1968
- Date
- 02/06/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- نطاق السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة في أمر تحديد التعويضات فيما خص تحديد الحد الاقصى للتعويض العائد للتدريس
-
وحيث ان السلطة الاستنسابية التي تتمتع بها الادارة لا يمكن استعمالها الا ضمن ما حدده لها القانون فيكون من حقها تحديد قيمة التعويضات وشروطها تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 بالشكل الذي ترتأيه والقدر الذي تراه مناسبا لان ذلك يدخل ضمن سلطتها الاستنسابية غير انه لا يحق لها تحديد ساعات التدريس خارج اوقات الدوام لان القانون لم يمنحها الحق بتنظيم التدريس وبالتالي لانه استثنى التعويضات العائدة للتدريس من حساب الحد الاقصى للتعويضات.