Rulings

State Council 02/05/1968

شورى حكم رقم : 517 /1968

Court
شورى
Number
517/1968
Date
02/05/1968
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مدى حق محامي الدولة بالاستفادة من المنحة المعطاة للموظفين الخاضعين لانظمة التوظيف

-

وبما ان المرسوم رقم 16528 تاريخ 2 حزيران سنة 1964 قضى بتحديد طريقة وشروط تعيين محامي الدولة ونظام عملهم وبما ان المادة 4 تنص: للعقود المنصوص عنها في المادة الاولى صفة الوكالة ولا يترتب للمحامي المتعاقد اي تعويض عند انتهاء مفعول العقد وبما ان المادة 11 منه ابقت المحامين خاضعين لقانون نقابتهم بصدد ما لم يذكر في المرسوم هذا والعقد وبما ان هذه النصوص معطوفة على بعض تقطع بان المحامي ليس موظفا وانما هو يتقاضى تعويضا مقطوعا ويبقى خاضعا لنقابته في كل ما لم يلحظ في العقد ولهذه الصفة لا يعتبر مشمولا بقانون المنحة المعطاة للموظفين الخاضعين لانظمة التوظيف.