Rulings

State Council 04/07/1968

شورى حكم رقم : 890 /1968

Court
شورى
Number
890/1968
Date
04/07/1968
President
اميل خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر فيما خص تعلية الطريق العام مما يضر بشاغلي الابنية المجاورة

-

حيث انه يتبين من ملف هذه المراجعة وملف المراجعة البدائية المضموم اليها بصورة خاصة في تقرير الخبير المعين بداية وتقرير الخبير المعين من قبل المستشار المقرر بان الاشغال التي قامت بها بلدية بيروت خفضت مستوى الطريق بمعدل 75 س.م. من وسط المدخل بحيث اصبح محل المستأنف عليه قائما فوق رصيف يعلو عن الشارع العام 75 م.م. واصبح من غير الممكن الدخول اليه مباشرة من الطريق العام بل يتوجب على من يريد دخوله ان يقطع مسافة 25 مترا حتى يصل الى باب المحل مجيئا وعودة حيث ان هذه الاشغال تكون قد الحقت بالمستأنف عليه اضرارا حالية ومباشرة واكيدة من الواجب التعويض عليه عنها حيث ان المحكمة الادارية قد احسنت بالتالي في اعتمادها مبدأ توجب التعويض تطبيقا لقاعدة المساواة تجاه الاعباء العامة كما احسنت في تقديرها بقيمة هذا التعويض ويقتضي بالتالي تصديق الحكم المستأنف.