Rulings

State Council 29/10/1968

شورى حكم رقم : 1000 /1968

Court
شورى
Number
1000/1968
Date
29/10/1968
President
اميل خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مفعول المراجعة الاسترحامية على توقيف مهلة انبرام القرار

-

وبما ان المراجعة الاسترحامية المقدمة ضمن مهلة المراجعة القضائية من المستدعيين للمحافظ بتاريخ 21-11-1966 للرجوع عن قراره المذكور من شأنها توقيف سريان مهلة انبرام ذلك القرار وبالتالي تكون المراجعة هذه مقدمة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا.