State Council 29/10/1968
شورى حكم رقم : 1000 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1000/1968
- Date
- 29/10/1968
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة الاسترحامية على توقيف مهلة انبرام القرار
-
وبما ان المراجعة الاسترحامية المقدمة ضمن مهلة المراجعة القضائية من المستدعيين للمحافظ بتاريخ 21-11-1966 للرجوع عن قراره المذكور من شأنها توقيف سريان مهلة انبرام ذلك القرار وبالتالي تكون المراجعة هذه مقدمة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا.