Rulings

State Council 31/10/1968

شورى حكم رقم : 1032 /1968

Court
شورى
Number
1032/1968
Date
31/10/1968
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، سليمان
Source
Lebanese University

- اصول الدعوة لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس البلدي المنتخب

-

وحيث ان سلطة الوصاية بتعيينها بتاريخ 28/01/66 ثم تاريخ 02/01/66 موعدا لانتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس صوفر البلدي المنتخب بتاريخ 19/12/65 لم تتلكىء عن دعوة المجلس المذكور. وحيث انه في جلسة 02/01/66 وهي ضمن مهلة الخمسة عشر يوما لم يكتمل النصاب مما ادى الى انتخاب الرئيس ونائبه في جلسة عينت بتاريخ 15/01/66 بموجب الدعوة بتاريخ 12/01/66 . وحيث ان الانتخاب الجاري خارج مهلة الخمسة عشر يوما لا يكون باطلا, اذ ان الادارة العامة قد دعت للانتخاب وعينت موعدا لذلك ضمن مهلة الخمسة عشر يوما واذ انه للمجلس البلدي, بعد انقضاء هذه المهلة, وفي حال عدم دعوة سلطة الوصاية له خلالها, ان يجتمع وينتخب رئيسا ونائب رئيس له.