Rulings

State Council 25/06/1968

شورى حكم رقم : 834 /1968

Court
شورى
Number
834/1968
Date
25/06/1968
President
عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- اصول اثبات الحق باستخدام المياه العامة واثبات الحقوق المكتسبة

-

وحيث انه يتبين ان المستدعي قد اعتدى على الاملاك العامة سواء لجهة سحب مياه الينابيع العامة او لجهة مد القساطل على الطرق العامة وبالتالي فان القرار المطعون فيه يكون قد جاء في محله القانوني. وحيث انه على فرض ان المستدعي له الحق باستخدام المياه العامة او له حقوقا مكتسبة فبامكاناته اللجوء الى الطرق المشروعة لاثبات حقه.