Rulings

State Council 20/07/1968

شورى حكم رقم : 926 /1968

Court
شورى
Number
926/1968
Date
20/07/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفهوم التعيين في الملاك ومفعوله على الوضع التعاقدي ومدى امكانية ضم الخدمات

-

وحيث ان تعيين المستدعي في الملاك لا يؤدي مفاعيل النقل وانما هو في الواقع الغاء الوضع التعاقدي وتعيين جديد في الملاك وحيث انه ليس في قانون الجيش ولا في المرسوم الاشتراعي 34 اي نص يجيز ضم الخدمات التعاقدية الى الخدمات الدائمة في الملاك (1) الا بموجب نص قانوني خاص باعتبار ان الخدمات الدائمة المذكورة وحدها من دون الخدمات الاخرى خاضعة لشرعة التعاقد وانه لا بد من نص قانوني صريح يجيز الضم وينظمه