Rulings

State Council 25/06/1968

شورى حكم رقم : 837 /1968

Court
شورى
Number
837/1968
Date
25/06/1968
President
جواد عسيران
Members
شاوول، حرفوش
Source
Lebanese University

- مفعول عدم مراعاة المهل في سبيل اجراءات مجلس التأديب

-

بما ان المادة 59 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 نصت على مهل في سبيل اجراآت مجلس التأديب من اجل سير المحاكمة التأديبية المثلى ولم يفرض القانون البطلان جزاء لعدم مراعاة تلك المهل وفي كل حال ان المستدعية التي تشكو من اطالة المهل المشار اليها والتي تقول انها وضعت حماية للموظف لا تزعم انه لحقها اي ضرر من ذلك

- مدى توجب الاستعانة بالوكيل المحامي خلال المحاكمة التأديبية

-

وبما انه فيما يتعلق بالوكيل المحامي ان القانون لم يوجب الاستعانة به ولم يفرض وجود المحامي في المحاكمة التأديبية بل ان المادة 59 فقرتها الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 المذكور اعطت الموظف المحال على مجلس التأديب الحق بان يستعين بمحام واحد اثناء مثوله امام المجلس فللموظف الاقتصار على مثوله بنفسه منفردا اذا شاء