Rulings

State Council 28/06/1971

شورى حكم رقم : 78 /1971

Court
شورى
Number
78/1971
Date
28/06/1971
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مفعول فقدان المؤسسة التجارية لاحد عناصرها على ضريبة الدخل ومدى اعتبار اعادة توظيفها للتحسين الطارىء خاضعا للتخفيض

-

بما ان الدولة تعتبر ان المستأنف عليه الذي جنى ربحا من جراء استملاك محله التجاري الكائن في شارع ويغان ناتجا عن تحسين طارىء على عناصر الاصول الثابتة يجب ان يكلف بالضريبة على هذا الربح وفاقا لاحكام المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144-959 وبان مزاولته مهنته في محل جديد غير المحل السابق لا يعتبر اعادة توظيف توجب بمعنى تلك المادة تنزيل الضريبة وبما انه لا يكفي ان تفقد المؤسسة التجارية احد عناصرها لتعتبر انها اصبحت غير موجودة بل يعود لقاضي الضرائب ان يقدر في حالة على حدة ما اذا كانت المؤسسة التي فقدت بعض عناصرها لا تزال مع ذلك قائمة بالنظر لاحتوائها على العناصر التي يعتبرها اساسية لوجودها وبما انه اذا كان صاحب المؤسسة التجارية التي فقدت بعض عناصرها اعاد توظيف التحسين الطارىء على عناصر الاصول خلال ثلاث سنوات في مؤسسته التي تعتبر انها لا تزال قائمة وفاقا لما تقدم فانه يستفيد من التنزيل المنصوص عليه في المادة 45 المذكورة وبما انه يظهر من القرار المستأنف ان المستأنف عليه بعد ان استملك العقار الواقع فيه محله التجاري في شارع ويغان لقاء تعويض ينطوي على ربح قدره اربعون الف ليرة لبنانية عاد فاستأجر محلا آخر في سوق اياس في السنة ذاتها ودفع من اصل هذا الربح مبلغ 35000 ل ل في سبيل استئجار المحل الجديد واستمر يتعاطى فيه ذات تجارة خيطان الصوف التي كان يتعاطاها في المحل السابق وبذات الاسم والشعار التجاريين وبما ان المجلس يعتبر ان مؤسسة المستأنف عليه التجارية ظلت قائمة بعناصرها الاساسية بعد استملاك العقار الذي كان يشغل فيه محلا يزاول فيه تجارته في شارع ويغان وبما ان دفع المستأنف عليه مبلغ 35000 ل ل من الربح الطارىء على عناصر الاصول على الشكل الوارد اعلاه يؤلف اعادة توظيف هذا المبلغ بمعنى المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144-959 توجب تنزيل الضريبة عن هذا المبلغ