Rulings

State Council 29/10/1962

شورى حكم رقم : 694 /1962

Court
شورى
Number
694/1962
Date
29/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن توقيف المتعهد عن العمل

-

حيث ان الادارة انذرت المدعي بالتوقف عن الشغل مدة ستة اشهر فتوقف فعلا وحيث ان الادارة وان تكن قد استعملت حقا منحها اياه القانون عملا باحكام المادة 34 احكام الا انها تبقى مسؤولة عن الضرر الذي يلحق المتعهد من جراء عملها وملزمة بالتعويض وحيث ان تحديد التعويض يعود امر تقديره الى المحكمة التي تنظر بالدعوى وكان الحكم بمبلغ تسعمائة ليرة تعويضا للمدعي عن فوائد الاموال المجمدة والاضرار الناتجة عن عدم الاستفادة من المهنة واقعا في محله ومستوجب التصديق وحيث ان غرامة التأخير عن العمل حق من حقوق الادارة ضمنه النصوص الواردة في دفتر الشروط الخاص