Rulings

State Council 13/12/1958

شورى حكم رقم : 538 /1958

Court
شورى
Number
538/1958
Date
13/12/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها في حال فسرت الادارة القانون تفسيرا خاطئا

-

وبما انه اذا كانت الادارة اعطت بالواقع القانون تفسيرا مخالفا له واستفاد منه بعض الموظفين فان ذلك لا يربط مجلس الشورى الذي عليه ان يبحث حقوق الافراد المنبعثة عن احكام القانون بحسب تفسيره الصحيح