Rulings

State Council 10/12/1958

شورى حكم رقم : 519 /1958

Court
شورى
Number
519/1958
Date
10/12/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول اخضاع المتعاقد مع الدولة لانظمة موظفيها على حقه باستحقاق تعويض الصرف من الخدمة عند حصوله

-

وحيث يتبين ان الاتفاقية لم تكل الامر الى النظام الذي كان قائما بتاريخ عقدها ولا الى النظام معين من الانظمة التي طرأت على حالة الموظفين اثناء قيامهم بالخدمة بل انه قضى صراحة باخضاع المدعي لانظمة الدولة وفي هذه الحالة يكون المدعي خاضعا بموجب هذا النص الى كل ما طرأ من تعديلات وتغييرات على الانظمة المذكورة وحيث انه عملا بالمادة الثانية المشار اليها من الاتفاقية يجب تطبيق الاحكام القانونية المرعية الاجراء عند انتهائها على حالة المدعى وعدم النظر الى ما كان عليه الوضع بتاريخ عقدها اذ ان المادة الثانية المذكورة تعارض مع نظرية الحق المكتسب السابق لصدور المرسوم الاشتراعي 14