Rulings

State Council 13/12/1958

شورى حكم رقم : 541 /1958

Court
شورى
Number
541/1958
Date
13/12/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- في مبدأ تفريق السلطات ومدى سلطة مجلس الشورى القضائية

-

وبما ان هذا الطلب يهدف الى الزام الادارة بعمل معين لا يمكن مجلس الشورى الزامها به والا لامتهن مبدأ تفريق السلطات الذي يمنع على السلطة القضائية التدخل في ادارة المصلحة العامة