Rulings

State Council 28/11/1958

شورى حكم رقم : 508 /1958

Court
شورى
Number
508/1958
Date
28/11/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول الغاء الترخيص بحفر بئر ضمن املاك المرخص له على حقوق هذا الاخير المكتسبة على مياه احد الانهر

-

وحيث انه يبدو مما تقدم ان الحقوق المكتسبة المقررة للمدعين قائمة في مياه نهر ابراهيم بالذات لقاء الطاحون ذات الحجر الواحد الواقفة عن العمل والتي كانت تدار بمياه النهر بينما الرخصة المقررة بالمرسوم 1188 الملغى تنحصر باخذ مياه النبع من بئر كائن في ملك الجهة المدعية بالطرق المحددة بالمرسوم المذكور وحيث ان اختلاف موضوع الرخصة عن موضوع الحقوق المكتسبة يحفظ للادارة حق التصرف بالترخيص الموقت ضمن الشروط المحددة بالمرسوم بدون ان يمس هذا التصرف باي من الحقوق المكتسبة المحددة للمدعين وحيث ان المرسوم المطعون فيه اذ يقضي بالغاء الرخصة لعدم تنفيذها يكون صادرا عن السلطة الصالحة لاتخاذه وغير مشوب بأي مخالفة قانونية