Rulings

State Council 10/12/1958

شورى حكم رقم : 523 /1958

Court
شورى
Number
523/1958
Date
10/12/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط ايقاف الرخصة الممنوحة للدور الصناعية من الصنفين الاول والثاني

-

وحيث ان القانون لا يوجب الغاء الرخصة اذا ظهر بعد اعطاء الرخصة ان المؤسسة بحاجة الى بعض اصلاحات ما لم يكن صاحب المصنع قد اعطي مهلة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 33 ليقوم بما يفرضه عليه قرار الترخيص من الشروط فيجوز حينئذ لمدير الصحة والاسعاف العام او يوقف موقتا الرخصة الممنوحة للدور الصناعية في الصنفي الاول والثاني بعد الاطلاع على محضر جديد ينظمه مفتش المحلات المصنفة ويبين فيه استمرار المخالفات الجوهرية