Rulings

State Council 13/12/1958

شورى حكم رقم : 539 /1958

Court
شورى
Number
539/1958
Date
13/12/1958
President
جواد عسيران
Members
عز الدين، فتال
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة عن التقيد باحكام القانون الذي ينص على التفاوت في التصنيف بين الاطباء

-

وبما انه اذا كان المرسوم التنظيمي جعل بالواقع تفاوتا في التصنيف بين الاطباء واطباء الاسنان فلا يؤخذ على الادارة انها تقيدت باحكام المرسوم التنظيمي عن تصنيف المدعي