State Council 13/12/1958
شورى حكم رقم : 539 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 539/1958
- Date
- 13/12/1958
- President
- جواد عسيران
- Members
- عز الدين، فتال
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الادارة عن التقيد باحكام القانون الذي ينص على التفاوت في التصنيف بين الاطباء
-
وبما انه اذا كان المرسوم التنظيمي جعل بالواقع تفاوتا في التصنيف بين الاطباء واطباء الاسنان فلا يؤخذ على الادارة انها تقيدت باحكام المرسوم التنظيمي عن تصنيف المدعي