Rulings

State Council 03/01/1959

شورى حكم رقم : 0 /1959

Court
شورى
Number
1959
Date
03/01/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفهوم الوظيفة العامة ومدى اكتساب الموظف حقا عليها

-

وحيث ان الوظيفة هي خدمة عامة وتخضع بهذه الصفة للاحكام القانونية والتنظيمية والتعديلات التي تطرأ عليها وفقا لضرورات المصلحة بدون ان يتعلق عليها اي حق مكتسب للموظف

- مدى التزام الادارة بتعليل مقرراتها

-

حيث ان القاعدة هي في عدم الزام الادارة بتعليل المقررات التي تتخذها ولكنها تكون ملزمة ببيان الاسباب اذا اوجب عليها ذلك نص تشريعي او تنظيمي