State Council 29/10/1958
شورى حكم رقم : 0 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 1958
- Date
- 29/10/1958
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، فتال
- Source
- Lebanese University
- في تحديد نوع الضريبة التي تنال فوائد القروض الممنوحة من المصارف
-
بما ان المصرف المستأنف يدلي بان الضريبة التي تنال فوائد القروض المؤمن عليها بتأمينات او رهونات عقارية هي ضريبة الباب الثالث وان هذه الفوائد يجب بالتالي تنزيلها من الربح الصافي عملا بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل التي تنص على ما يلي: "اذا كان للمؤسسة او المهنة سندات ورساميل منقولة خاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الثالث من هذا القانون فان واردات هذه السندات والرساميل يحسم منها ما يصيبها من نفقات واعباء ثم ينزل الباقي من الربح الصافي" وان المادتين 78 و82 من القانون المذكور الواردتين في الباب الثالث تؤيدان هذا القول بدليل ان الاولى اوجبت على الدائن في الديون التأمينية اقتطاع الضريبة وتأديتها الى الخزينة اذا كان يتعاطى مهنة الصيرفة في لبنان واوجبت الثانية على الاشخاص الذين يتعاطون مهنة الصيرفة ان يقدموا تصريحا بالديون التأمينية المعقودة باسمهم بما ان لا خلاف بين الفريقين على ان فوائد القروض موضوع البحث متأتية من اعمال المصرف المألوفة التي يمارس بها مهنته التجارية بما ان هذه الفوائد تخضع والحالة هذه الضريبة الباب الاول بمقتضى المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل التي تنص على ان الضريبة تتناول ارباح المهن والمؤسسات التجارية وقد نصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على ان لا يستثنى من الضريبة دخل الا بنص صريح في القانون بما ان المصرف يستند في استثناء الفوائد المذكورة من ضريبة الباب الاول الى نص المادة 8 من قانون الضريبة فيجب معرفة ما اذا كانت المادة المشار اليها تقصد هذا الاستثناء بما ان نص المادة 8 المذكورة لا يشير الى استثناء الفوائد المبحوث عنها الناتجة عن نشاط المصرف العادي من ضريبة الباب الاول المترتبة عليها بمقتضى المادة الثانية المنوه بها آنفا بل ان هذا النص اجاز للمؤسسة ان تنزل من ارباحها الصافية واردات السندات والرساميل الخاضعة للضريبة المحدثة بموجب الباب الثالث وهذه الواردات التي تخضع لضريبة الباب الثالث لا يمكن ان تكون هي نفسها التي اخضعها الشارع لضريبة الباب الاول بمقتضى المادة الثانية المذكورة اعلاه بل يجب التفتيش عليها في ما تملكه المؤسسة في اموالها من سندات ورساميل تنتج واردات غير صالحة من ممارسة المهنة وبما ان هذا التفسير يعطي نص المادة الثانية كامل مفعوله كما يعطي نص المادة الثانية معناه الحقيقي اما التفسير المعاكس فانه يؤدي لاستثناء جزء من ارباح المؤسسة من ضريبة الباب الاول دون قيام اية حجة يمكن الادلاء بها سوى الالتباس الظاهري الناتج عن كيفية ورود نص المادة 8 من قانون ضريبة الدخل بما ان نص المادتين 87 و82 من قانون الضريبة المدلى بهما من قبل المصرف المستأنف لا يتناقضان مع التفسير السابق بيانه الذي ينطبق على الحالتين المذكورتين فيهما