Rulings

State Council 16/06/1966

شورى حكم رقم : 840 /1966

Court
شورى
Number
840/1966
Date
16/06/1966
President
عويدات
Members
جو خدار، الريس
Source
Lebanese University

- مدى استحقاق الموظف المهندس الموضوع بتصرف رئيس الوزراء تعويض الاختصاص

-

وحيث ان وضعه تحت تصرف رئيس الوزراء في الحالة الاستثنائية المقررة هو وضع انتقالي يبقى فيه الموظف بلا وظيفة في الملاك بانتظار البت بامره على الوجه المعين. وحيث ان التعويض الخاص كما هو مقرر بالمادة 22 من المرسوم 112 منصوص عليه لوظائف معينة فيها على سبيل الحصر وليس من بينها المهندسون التابعون لرئاسة مجلس الوزراء فضلا عن انه لم يتبين انه مارس اختصاصا فنيا لدى رئاسة مجلس الوزراء يجعله في عداد مستحقي تعويض الاختصاص .