Rulings

State Council 02/06/1966

شورى حكم رقم : 717 /1966

Court
شورى
Number
717/1966
Date
02/06/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- مفهوم محطة توزيع المحروقات السائلة ورقابة مجلس الشورى على منح رخص المحروقات

-

وحيث ان المادة 14 قد عرفت محطة التوزيع بالانشاآت التي يجري فيها تموين السيارات بالمحروقات السائلة من اماكن موجودة خارج حدود الطريق العمومية بواسطة اجهزة توزيع ثابتة من خزانات منشأة تحت الارض. وحيث ان سلطة الادارة المحددة بالمادة 8 مقيدة بالشروط القانونية الواردة بالقرار 75 وتخضع بالتالي في ما تتخذه من تدابير بشأن منح المحروقات لرقابة مجلس الشورى.