Rulings

State Council 08/06/1966

شورى حكم رقم : 785 /1966

Court
شورى
Number
785/1966
Date
08/06/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تحديد مبلغ التعويض في مذكرة ربط النزاع على قبولها

-

حيث ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة بتاريخ 8 آذار سنة 1960 وطالبها بالعطل والضرر الذي يصيبه من جراء التأخير في منحه استثمار صيدلية. وحيث ان عدم تحديد مبلغ التعويض لا ينفي عن المذكرة صفتها هذه.

- مدى مسؤولية الادارة بالتعويض عن الخطأ الناتج عن التأخير في بت الطلب القانوني

-

وحيث ان مسؤولية الادارة مبنية على الخطأ, وان كل تأخير في استجابة الطلبات القانونية للمواطنين من شأنها ان تلزم الادارة بالتعويض من جراء التأخير الذي لا مبرر له.