State Council 08/06/1966
شورى حكم رقم : 785 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 785/1966
- Date
- 08/06/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تحديد مبلغ التعويض في مذكرة ربط النزاع على قبولها
-
حيث ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة بتاريخ 8 آذار سنة 1960 وطالبها بالعطل والضرر الذي يصيبه من جراء التأخير في منحه استثمار صيدلية. وحيث ان عدم تحديد مبلغ التعويض لا ينفي عن المذكرة صفتها هذه.
- مدى مسؤولية الادارة بالتعويض عن الخطأ الناتج عن التأخير في بت الطلب القانوني
-
وحيث ان مسؤولية الادارة مبنية على الخطأ, وان كل تأخير في استجابة الطلبات القانونية للمواطنين من شأنها ان تلزم الادارة بالتعويض من جراء التأخير الذي لا مبرر له.