Rulings

State Council 24/06/1966

شورى حكم رقم : 887 /1966

Court
شورى
Number
887/1966
Date
24/06/1966
President
ابو خير
Members
عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، الصباح، نون
Source
Lebanese University

- المفهوم القانوني للسوق الحرة ضمن المطارات وطبيعة الاجراء القانوني الذي يمكن تطبيقه عليها

-

وبما انه من الراهن ان المطار هو من الاملاك العامة وكذلك جميع ملحقاته الضرورية لتأمين سير المصلحة العامة. وبما ان السوق الحرة هي جزء من المطار يتسم بنفس طابع الكل الذي هو من الاملاك العامة فيجب ان تطبق عليها النصوص التي ترعى تلك الاملاك طالما لم يثبت فقدانها لتلك الصفة. وبما ان السوق الحرة في مطار بيروت الدولي قد انشئت بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1956. وبما انه يتضح من هذا النص ان المشترع يعتبر اشغال منشآت السوق الحرة نوعا من الاستثمار لا من الاجارة. وبما انه ما دامت منشآت السوق الحرة معتبرة من الاملاك العامة لا يجوز اجراء عقد اجارة عليها لان الاملاك العامة لا يمكن ان تكون موضوع اجارة بل اشغال باجازة من السلطة.