Rulings

State Council 18/08/1966

شورى حكم رقم : 1050 /1966

Court
شورى
Number
1050/1966
Date
18/08/1966
President
عويدات
Members
جو خدار، الريس
Source
Lebanese University

- السلطة التي لها حق رفع الغبن الناشىء عن عمل تشريعي

-

وحيث ان رفع الغبن المدعى به الناشىء عن عمل تشريعي يدخل في اختصاص السلطة التشريعية عملا بمبدأ فصل السلطات ولا تسأل عنه الدولة الا في نطاق مسؤوليتها عن اعمالها التشريعية.