State Council 18/08/1966
شورى حكم رقم : 1050 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1050/1966
- Date
- 18/08/1966
- President
- عويدات
- Members
- جو خدار، الريس
- Source
- Lebanese University
- السلطة التي لها حق رفع الغبن الناشىء عن عمل تشريعي
-
وحيث ان رفع الغبن المدعى به الناشىء عن عمل تشريعي يدخل في اختصاص السلطة التشريعية عملا بمبدأ فصل السلطات ولا تسأل عنه الدولة الا في نطاق مسؤوليتها عن اعمالها التشريعية.