State Council 24/05/1966
شورى حكم رقم : 653 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 653/1966
- Date
- 24/05/1966
- President
- عويدات
- Members
- جو خدار، الريس
- Source
- Lebanese University
- مدى حق رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل الادلاء بمرور الزمن في الدعاوى المقامة من او على الدولة
-
وحيث ان الدولة في لبنان ممثلة بمقتضى المادة 8 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15704 تاريخ 6 آذار سنة 1964 برئيس هيئة القضايا وله بهذه الصفة بموجب المادة 11 الدفاع عن الدولة في الدعاوى المقامة عليها والقيام بجميع الاعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالحها امام المحاكم سواء اكانت مدعية او مدعى عليها. وحيث ان الادلاء بمرور الزمن هو من اسباب الدفاع التي يعود لرئيس هيئة القضايا بموجب الاحكام القانونية المذكورة تقديمه ولم يرد في هذه الاحكام ما يقيده برأي او بطلب من الوزير المختص في الادلاء باسباب الدفاع.