State Council 04/06/1966
شورى حكم رقم : 731 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 731/1966
- Date
- 04/06/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في مرور الزمن المسقط للحق
-
وحيث ان بين تاريخ نشوء الحق وتاريخ المطالبة به كما هو مبين اعلاه يكون قد مر اكثر من عشر سنوات ويقتضي رد المراجعة لمرور الزمن المسقط للحق عملا باحكام المادة 349 من قانون الموجبات والعقود.