Rulings

State Council 04/06/1966

شورى حكم رقم : 731 /1966

Court
شورى
Number
731/1966
Date
04/06/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في مرور الزمن المسقط للحق

-

وحيث ان بين تاريخ نشوء الحق وتاريخ المطالبة به كما هو مبين اعلاه يكون قد مر اكثر من عشر سنوات ويقتضي رد المراجعة لمرور الزمن المسقط للحق عملا باحكام المادة 349 من قانون الموجبات والعقود.