Rulings

State Council 28/06/1966

شورى حكم رقم : 890 /1966

Court
شورى
Number
890/1966
Date
28/06/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ القرار للشخص بالذات على بدء مهلة الطعن بهذا القرار

-

وحيث ان ابلاغ القرار المطعون فيه الى بلدية كفرسلوان في حينه, على فرض حصوله, لا يكون من شأنه بدء مهلة بالنسبة للمستدعي طالما انه لم يتبلغ هو بالذات ذلك القرار.

- نطاق منع الجمع بين عضوية المجلس البلدي وبين وظائف الدولة والمصالح المستقلة والبلديات

-

وحيث ان المادة 14 من قانون البلديات منعت الجمع بين عضوية المجلس البلدي وبين وظائف الدولة والمصالح المستقلة والبلديات. وحيث ان وظائف الدولة كما عنتها المادة المذكورة لا تقتصر فقط على ما هو ملحوظ فيها في ملاكات الموظفين الخاضعين لنظام الموظفين العام بل تشمل ايضا سائر الوظائف الداخلة في ملاكات موظفي المؤسسات العامة التابعة للدولة.