State Council 08/06/1966
شورى حكم رقم : 786 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 786/1966
- Date
- 08/06/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- اصول تشكيل الخصومة مع الدولة
-
وحيث وان تكن المراجعة قد اقيمت بوجه قائمقام مرجعيون من اجل عمل يتعلق بممارسته سلطة الوصاية الا ان هيئة القضايا في وزارة العدل وهي الهيئة الصالحة لتمثيل الدولة لدى القضاء قد تبلغت صورة المراجعة وأجابت عليها مما يجعل الخصومة مع الدولة قائمة على وجه صحيح.
- مفهوم السبب المشروع الذي يبرر غياب العضو البلدي عن حضور الجلسات
-
وحيث ان السبب المشروع الذي عناه القانون والذي من شأنه ان يبرر تغيب العضو البلدي هو الذي يحول بصورة مادية دون حضوره الاجتماع كالمرض او الغياب خارج البلاد او اي سبب قهري آخر يجعل هذا الحضور غير ممكن.