Rulings

State Council 08/06/1966

شورى حكم رقم : 786 /1966

Court
شورى
Number
786/1966
Date
08/06/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- اصول تشكيل الخصومة مع الدولة

-

وحيث وان تكن المراجعة قد اقيمت بوجه قائمقام مرجعيون من اجل عمل يتعلق بممارسته سلطة الوصاية الا ان هيئة القضايا في وزارة العدل وهي الهيئة الصالحة لتمثيل الدولة لدى القضاء قد تبلغت صورة المراجعة وأجابت عليها مما يجعل الخصومة مع الدولة قائمة على وجه صحيح.

- مفهوم السبب المشروع الذي يبرر غياب العضو البلدي عن حضور الجلسات

-

وحيث ان السبب المشروع الذي عناه القانون والذي من شأنه ان يبرر تغيب العضو البلدي هو الذي يحول بصورة مادية دون حضوره الاجتماع كالمرض او الغياب خارج البلاد او اي سبب قهري آخر يجعل هذا الحضور غير ممكن.