Rulings

State Council 30/05/1966

شورى حكم رقم : 699 /1966

Court
شورى
Number
699/1966
Date
30/05/1966
President
ابو خير
Members
عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مدى حق الادارة بتقدير المنفعة العامة والامور الفنية في التخطيط

-

وبما انه يوجد منفعة عامة اكيدة في تحوير طريق الرجل (وهو الدرج الواقع في النقطة (1) من الخريطة) الى طريق سيارة وكذلك في توسيع وتجليس طريق غير منتظم العرض وبما ان المنفعة العامة ليس موضوعها مجموعة مصالح فردية مبنية على اراء شخصية قد تحركها اسباب او دوافع غريبة عن الموضوع وبما انه اذا كانت المنفعة العامة مبنية على فكرة وجود الفائدة للجميع منها فان المساواة في تلك الفائدة ليست بشرط محتم لتكوين عناصر تلك المنفعة العامة وبما ان المنفعة العامة ليست بفكرة مطلقة محددة بصورة جامدة في عناصرها وفي مدى تلك العناصر واهميتها لكي تكون واقعة تحت رقابة هذا المجلس كالاحلام والمبادىء القانونية انما هي مسألة نسبية - للمكان والزمان والموضوع - يعود تقديرها الى السلطة الادارية وان ليس لهذا المجلس حق مراقبتها بعناصرها التكوينية بصورة موضوعية وبما ان الانتقادات الموجهة للتخطيط (مخالفة القواعد الفنية واصول التجميل, تكاليف المشروع, طول الطريق الخ) هي امور فنية يعود تقديرها الى الادارة ولا تقع تحت مراقبة القضاء الاداري