Rulings

State Council 18/08/1966

شورى حكم رقم : 1051 /1966

Court
شورى
Number
1051/1966
Date
18/08/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول الطعن بقرار صادر وفقا للنصوص القانونية

-

حيث ان هذا القرار المسند الى قانون 17/01/46 والمرسوم رقم 2896 يقضي باخضاع استيراد الخمائر الطبيعية الحية والميتة التابعة للبند الجمركي 21-6- أو ب لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني. وحيث ان هذا القرار صادر في نطاق المادة الرابعة من قانون 17-1-46 المشار اليه التي تنص على تحديد انواع البضائع التي تخضع لاجازة استيراد او تصدير بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني. وحيث ان القرار المطعون فيه مبرر بحماية الانتاج الوطني من المادة ولم يقم اي دليل يخالف الوقائع التي يستند اليها.