State Council 04/06/1966
شورى حكم رقم : 733 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 733/1966
- Date
- 04/06/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى حق سلطة التنظيم في الصندوق المستقل للمحروقات السائلة بحرية اختيار طريقة تحديد سعر كلفة البنزين
-
حيث ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 16 تاريخ 12 ك2 سنة 1955 المتعلقة بتحديد موارد الصندوق المستقل للمحروقات السائلة المنشأ بموجبه تنص في فقرتها الثالثة على ان من هذه الموارد الفرق بين سعر مبيع البنزين للمستهلك وسعر كلفته. وحيث انه بناء على المادة 6 منه التي تنص على ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء طرق ووسائل تنفيذه. وحيث ان كلا من المرسوم 9059 بالمادة 9 ومن بعده المرسوم 16857 كان يحرص على تعويض الشركات المستوردة عما قد يلحق بها من خسارة بسبب ما قد ينشأ من فارق بين اسعار شركة مدريكو واسعار الاستيراد مضافا اليها فرق القطع. وحيث ان الطريقة التي اعتمدها على التوالي المرسومان المذكوران تؤدي الى استيفاء الفرق على اساس ثابت لسعر الكلفة على ان يجري فيما بعد تحقيق اسعار الاستيراد واعادة الفروقات التي قد تظهر بنتيجة التحقيق بين هذه الاسعار واسعار مدريكو الى الشركة المستوردة. وحيث ان اعتراض الجهة المستدعية ينص على كون هذه الطريقة تؤدي الى استيفاء مبالغ غير مستحقة وغير مترتبة على الشركات خلافا للقاعدة التي تقضي بعدم استيفاء رسم او ضريبة قبل تحققها وتحديد قيمتها خصوصا وان صرف الفرق مشروط بموافقة مجلس الوزراء على الكميات الواجب استيرادها. وحيث ان النص التشريعي لم يقيد سلطة التنظيم بطريقة ما لتحديد سعر الكلفة فيكون بذلك قد ترك لهذه السلطة حرية اختيار تلك الطريقة. وحيث ان الطريقة المعتمدة هي من الوسائل التي تؤدي في النهاية الى تحديد سعر الكلفة على حقيقته, وقد رأت سلطة التنظيم بما لها من حق التقدير ان وسيلة التحقيق المسبق ينشأ عنه تأخير كبير في تحقيقات لا نهاية لها في داخل البلاد وخارجها في كل حالة من الحالات الخاصة.