Rulings

State Council 18/08/1966

شورى حكم رقم : 191 /1966

Court
شورى
Number
191/1966
Date
18/08/1966
Source
Lebanese University

- شروط الرجوع عن القرار الاعدادي في موضوع وقف التنفيذ

-

وبما انه يظهر مما تقدم ان زعم المستدعي انصياع النيابة العامة لامر وزير العدل الخطي بمقتضى سلطته التسلسلية عليها غير منطبق على الواقع. وبما ان المجلس لا يرى والحال هذه سببا جديا جديدا يبرر استجابة طلب وقف التنفيذ.