State Council 18/08/1966
شورى حكم رقم : 191 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 191/1966
- Date
- 18/08/1966
- Source
- Lebanese University
- شروط الرجوع عن القرار الاعدادي في موضوع وقف التنفيذ
-
وبما انه يظهر مما تقدم ان زعم المستدعي انصياع النيابة العامة لامر وزير العدل الخطي بمقتضى سلطته التسلسلية عليها غير منطبق على الواقع. وبما ان المجلس لا يرى والحال هذه سببا جديا جديدا يبرر استجابة طلب وقف التنفيذ.