Rulings

State Council 20/05/1966

شورى حكم رقم : 646 /1966

Court
شورى
Number
646/1966
Date
20/05/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- شروط اقرار مسؤولية الدولة عن اعضاء هيئة التعليم الرسمي عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة خلال ممارسة الرياضة

-

بما ان المادة 126 من قانون الموجبات والعقود تنص على ان المعلمين مسؤولون عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها الطلبة في اثناء وجودهم تحت مراقبتهم على ان الدولة هي التي تتحمل التبعة بدل اعضاء هيئة التعليم الرسمي والتبعة تلحق بالاشخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا انه لم يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه وبما ان لعبة كرة القدم رغم المخاطر التي يتعرض لها من يمارسها هي مباحة في كافة المدارس وبما انه لم يكن بامكان المراقبة في المدرسة منع حصول الضرر المشكو منه لان اية لعبة مهما كان امرها تنطوي ممارستها على بعض الاخطاء