State Council 04/05/1966
شورى حكم رقم : 600 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 600/1966
- Date
- 04/05/1966
- President
- عويدات
- Members
- عبود، نون
- Source
- Lebanese University
- في شروط ضم خدمات موظف
-
وحيث ان عدم قبض المستدعي اي راتب عن المدة التي يطلب ضمها الى خدماته يعتبر انقطاعا عن العمل ويكون وضعه مثل وضع الموظف الموضوع في الاستيداع