Rulings

State Council 04/05/1966

شورى حكم رقم : 600 /1966

Court
شورى
Number
600/1966
Date
04/05/1966
President
عويدات
Members
عبود، نون
Source
Lebanese University

- في شروط ضم خدمات موظف

-

وحيث ان عدم قبض المستدعي اي راتب عن المدة التي يطلب ضمها الى خدماته يعتبر انقطاعا عن العمل ويكون وضعه مثل وضع الموظف الموضوع في الاستيداع