Rulings

State Council 27/04/1966

شورى حكم رقم : 583 /1966

Court
شورى
Number
583/1966
Date
27/04/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مدى الحق بالتعويض في حال قررت الادارة العامة تصفية الحقوق المكتسبة على مياه النهر

-

وحيث انه يتبين ان المرسوم رقم 4915 قد اعترف للجهة المستدعية بحقها في الري من مياه نهر الكلب وحيث ان عدم ذكر فقرة "وفقا للعادات القديمة" لا تؤثر على حقها في الري, او تنتقص من حقها في كمية المياه المطلوبة لعقاراتها وحيث ان تنظيم ري الاراضي التي تستفيد من مياه الانهار لا يشكل سببا لاعطاء اصحاب الاراضي المجاورة حقا في التعويض, بحجة انها كانت تستفيد من المياه بدون اي تحديد او تقنين لان عدم التنظيم في السابق لا يعطي احدا حقا مطلقا في استعمال حقه, بشكل غير منظم