Rulings

State Council 12/05/1966

شورى حكم رقم : 627 /1966

Court
شورى
Number
627/1966
Date
12/05/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في استحقاق الراتب ومدى مسؤولية الدولة عن التأخير في الحاق الموظف بمهام وظيفته الجديدة

-

حيث انه لا يجوز اعطاء الموظف المعين في وظيفة جديدة راتب هذه الوظيفة الجديدة الا من تاريخ مباشرته العمل في هذه الوظيفة الجديدة حيث ان التأخير في الحاق الموظف بمهام وظيفته الجديدة تبرره مقتضيات المصلحة ولا تسأل عنه الدولة طالما انه لم يقترن بخطأ موجب للمسؤولية