State Council 12/05/1966
شورى حكم رقم : 627 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 627/1966
- Date
- 12/05/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في استحقاق الراتب ومدى مسؤولية الدولة عن التأخير في الحاق الموظف بمهام وظيفته الجديدة
-
حيث انه لا يجوز اعطاء الموظف المعين في وظيفة جديدة راتب هذه الوظيفة الجديدة الا من تاريخ مباشرته العمل في هذه الوظيفة الجديدة حيث ان التأخير في الحاق الموظف بمهام وظيفته الجديدة تبرره مقتضيات المصلحة ولا تسأل عنه الدولة طالما انه لم يقترن بخطأ موجب للمسؤولية