Rulings

State Council 13/04/1966

شورى حكم رقم : 389 /1966

Court
شورى
Number
389/1966
Date
13/04/1966
President
كبريال خلاط
Members
الصلح، منصور
Source
Lebanese University

- اصول اجراء امتحان التأكد من معرفة عضو الهيئة الاختيارية القراءة والكتابة

-

حيث ان القانون لم ينص على وسيلة معينة لامتحان اعضاء الهيئات الاختيارية, بل ان الغاية التي توخاها هي التأكد من معرفتهم القراءة والكتابة, وان بامكان الادارة اتباع الطريقة التي تراها ملائمة للوصول الى تلك النتيجة, وبالتالي فان انتداب رئيس ديوان المحافظة لاجراء امتحان المستدعي يكون في محله القانوني وحيث ان عضو الهيئات الاختيارية يخضع لذات الشروط التي يخضع لها العضو البلدي, عملا باحكام المادة 10 من قانون المختارين, وان المادة 15 من قانون البلديات قد نصت على ضرورة معرفة العضو البلدي للقراءة والكتابة, وبالتالي فان هذا الشرط ينطبق حكما على اعضاء الهيئات الاختيارية