Rulings

State Council 24/03/1999

شورى حكم رقم : 405 /1999

Court
شورى
Number
405/1999
Date
24/03/1999
President
سليم سليمان
Members
كنعان، مداح
Source
Lebanese University

- شروط استفادة الموظف من درجات التدرج

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار تخفيض راتبه بما يوازي قيمة درجة كان قد نالها في 4/9/1977 ويدلي اسنادا لطلبه بعدم قانونية هذا التخفيض لعدم جواز الرجوع عن القرار الذي كان قد منحه الدرجة المخفضة قيمتها لوقوعه في موقعه القانوني الصحيح اذ انه كان قد جاء منسجما مع ماهية الدرجة الاستثنائية التي استفاد منها الموظفون والعاملون لدى المستدعى ضدها كونها مستقلة عن درجات التدرج العادية بغض النظر عن انتقال الموظف من فئة الى اخرى او ترفيعه من رتبة الى اعلى ولانه وعلى سبيل الاستطراد لان تحديد عدد اقصى للتدرج بعد القمة للموظفين والاجراء لدى المستدعى ضدها كان قد الغي بقرارها رقم 134 تاريخ 3/6/1975 ويقتضي تطبيق احكامه على وضعه الوظيفي والا لان قرارها رقم 12 تاريخ 28/1/1982 يؤيد وجهة نظره وبما ان التدقيق في اوراق المراجعة يفضي الى استخلاص ما بيانه: أ- ان المستدعي كان بتاريخ 20/3/1974 في رتبة عريف اطفائي من الدرجة الخامسة فوق القمة ب- انه رفع في 26/2/1975 الى رتبة رقيب من الدرجة الخامسة فوق القمة ج- في 4/9/1975 بلغ الدرجة السادسة فوق القمة في رتبة رقيب د- في 4/9/1977 اعطي درجة سابعة فوق القمة في رتبة رقيب التي كان يحملها ه- في 28/1/1981 اعتبر اعطاؤه في 4/9/1977 لدرجة سابعة فوق القمة مخالف للقانون وصحح وضعه الوظيفي تبعا لذلك وبما انه يستفاد مما تقدم: أ- ان المستدعي استفاد من الدرجتين الاستثنائيتين اللتين اعطيتا في 1965 و1973 لموظفي بلدية بيروت ولم تحتسب استفادته منهما في عداد درجات التدرج فوق القمة التي كان مسموحا بها بدليل انه بلغ في 20/3/1974 الدرجة الخامسة فوق القمة في رتبة عريف في حين انه وعملا باحكام القرار رقم 109 م ب تاريخ 30/3/1965 يحق للاطفائي الاستفادة من ثلاث درجات فقط فوق قمة رتبة عريف ب- ان بلوغ المستدعي في 4/9/1975 للدرجة السادسة فوق القمة في رتبة رقيب ولكون عدد الدرجات الاقصى فوق القمة في هذه الرتبة كان ستا وفق النظام الذي كان يرعى اوضاع السلك الذي ينتسب اليه يحول قانونا دون اعطائه درجة سابعة فوق القمة في 4/9/1977 لان ترفيع الموظف الى رتبة اعلى بعد استفادته من الدرجة الاستثنائية لا ينشىء له حق الاستفادة مرة ثانية من الدرجة الاستثنائية ذاتها بل يستفيد من الدرجات المسموح باعطائها فوق القمة فقط اذ انه يستنفذ حقه بالدرجة الاستثنائية لدى استفادته منها مرة واحدة في الوضع الذي يكون فيه بتاريخ اعطائها وليس كلما رفع من فئة الى اعلى او من رتبة الى اخرى وبما انه تنبني على ما سبق بيانه قانونية اتخاذ القرار المطعون فيه وان بعد انقضاء اكثر من اربع سنوات على العمل بمقتضاه ذلك ان لقرارات تحديد مقدار الراتب الصفة الاعلانية ويحق بالتالي للادارة ودونما اصطدام بمبدأ الحقوق المكتسبة ان تلغيها في اي وقت يتبين لها عدم قانونيتها ومدعاة ذلك عدم جواز تحميل المال العام نفقات لا يوجبها القانون وبما ان الادلاء بمفاعيل القرار الصادر عن المستدعى ضدها برقم 134 تاريخ 3/6/1975 في غير موقعه الصحيح قانونا لكون هذا القرار عنى باحكامه فتح القمة للموظفين والاجراء لدى المستدعى ضدها دون عناصر سرية الاطفاء الذين لم تفتح القمة لتدرجهم الوظيفي الا بمقتضى القرار رقم 92 تاريخ 14/3/1978 وبما ان الادلاء ايضا بمضمون الفقرة الثالثة من القرار رقم 12 الصادر عن المستدعى ضدها بتاريخ 28/1/1982 ليس من شأنه ان يجعل للمراجعة الراهنة مرتكزا تتكىء عليه لان المستدعى ضدها وكما سبق بيانه اضافت للمستدعي عندما كان عريفا درجتي التدرج الاستثنائيتين الى عدد الدرجات التي اكتسبها تدرجا بعد بلوغه القمة