Rulings

State Council 26/04/1966

شورى حكم رقم : 557 /1966

Court
شورى
Number
557/1966
Date
26/04/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- السلطة الادارية الصالحة في البلدية لاتخاذ القرارات الفردية المتعلقة برفع الخطر حفاظا على السلامة العامة

-

حيث ان رئيس البلدية هو السلطة الادارية الصالحة لاتخاذ القرارات الفردية المتعلقة برفع المخاطر الناشئة عن تداعي الابنية وتعرضها للانهيار للمحافظة على السلامة العامة وذلك عملا بالمادة 92 من قانون البلديات وحيث ان السلامة العامة تشمل جميع من يتعرض للمخاطر من الاهلين بصرف النظر عن صفتهم في اشغال الملك الذي ينذر بخطر الانهيار

- مدى صلاحية مجلس الشورى النظر في المنازعات الخاصة بين الافراد

-

وحيث انه ليس لمجلس الشورى ان ينظر في اجراء الاصلاحات ويحدد الفريق الذي يقع عليه تنفيذها اذ ان امرها يدخل في علاقة المالك بالمستأجر ويعود امر الفصل فيها الى القضاء العدلي وكان على المستدعي ان يراجع المرجع العدلي المختص بهذا الامر منذ عام 1956 لا ان يثير المسألة من ضمن النظر في قانونية القرار الاداري لدى مجلس الشورى الذي لا صلاحية له النظر في المنازعات الخاصة بين الافراد