Rulings

State Council 18/04/1929

شورى حكم رقم : 6 /1929

Court
شورى
Number
6/1929
Date
18/04/1929
President
نجيب بك ابو صوان
Members
قرداحي، نصار، حميه، ناطور
Source
Lebanese University

- الاعتراض على قرار وزارة الداخلية المتعلق بالغاء قرار مجلس الادارة الفاصل للاماكن الجامعة

-

على الاسباب المدلى بها بان العقيبة منفصلة منذ القديم عن القرى سواها وبانها تعد خمسة وخمسين ناخبا وبان جميع الاهالي طلبوا هذا الفصل حيث تبين من المادة الثالثة من قانون المختارين بمدلول المادة الخامسة منه ان فصل الامكنة الجامعة يعود امره الى وزارة الداخلية ضمن التعريفات والتحديدات القانونية وحيث يظهر من الوقائع ان الوزارة المشار اليها الغت قرار مجلس ادارة محافظة كسروان القاضي بفصل بقاق الدين وجزاير نهر ابراهيم عن العقيبه وحيث ان هذا الالغاء واقع في محله لان ليس لمجالس الادارة البت في المسائل المذكورة لا سيما ان قانون المختارين الذي صدر بتاريخ 13 كانون الثاني سنة 1928 كان قيد بهذه الشؤون وزير الداخلية باستطلاع رأي مجلس ادارة المحافظة فاتى قانون 20 شباط التالي والغى ذلك القيد وحيث ان مناقشات النواب في تنظيم القانون وتعديله تدل جميعها ايضا على نبذ مداخلة المجالس الادارية في مسائل الفصل