State Council 24/04/1929
شورى حكم رقم : 10 /1929
- Court
- شورى
- Number
- 10/1929
- Date
- 24/04/1929
- President
- نجيب بك ابو صوان
- Members
- نصار، حميه، ناطور، كحيل
- Source
- Lebanese University
- في عدد اعضاء هيئة الاختيارية من مختار واعضاء السلطة الصالحة لتحديد العدد ومدى الطعن بقرارها
-
حيث ان امر اقرار مختار وعضوين للقرية المذكورة لا يدخل في مجريات عملية الانتخاب المعترض على تصديقها من جانب الوزارة وانما هو تدبير تتخذه السلطة قبل عملية الانتخاب وحيث ان الامر السابق الصادر من الوزارة بهذا الشأن لم يجر الاعتراض عليه في حينه فلا يمكن اذا وضعه هنا تحت البحث
- مفعول عدم وضع اشارة على تذكرة الهوية على صحة الانتخاب في حال اقترح صاحب الهوية
-
حيث تبين من الوقائع التي اخذ بها مجلس الادارة واستند اليها انه ثابت من لائحة الشطب ان موسى بركات قد اقترع وتأيد ذلك ايضا بافادة رئيس واعضاء قلم الاقتراع جوابا على استعلام المحافظة وحيث ان المجلس اعتبر ان عدم وضع الاشارة على تذكرة نفوسه ليس بالبرهان على عدم اقتراعه تجاه ما هو ثابت باللائحة الانتخابية