Rulings

State Council 25/03/1966

شورى حكم رقم : 290 /1966

Court
شورى
Number
290/1966
Date
25/03/1966
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة بالتعويض عن خطئها المؤدي الى الضرر بالحقوق المشروعة للاشخاص

-

وحيث ان العلم والاجتهاد قد استقر على عدم التعويض الا اذا ارتكبت الادارة خطأ ادى الى الاضرار بالحقوق المشروعة للاشخاص