State Council 04/04/1966
شورى حكم رقم : 368 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 368/1966
- Date
- 04/04/1966
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- استقلال الادارة العامة في تقدير الملاءمة فيما خص توجيه الطريق ورسمها
-
وحيث ان توجيه الطريق ورسمها يدخلان في نطاق الملائمة التي تستقل بها الادارة اذ ان الاضرار مع المنافع التي تنشأ عن الطريق تسدد بالتعويض العادل الذي يجب دفعه لاصحاب الاملاك المصابة