Rulings

State Council 04/04/1966

شورى حكم رقم : 368 /1966

Court
شورى
Number
368/1966
Date
04/04/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- استقلال الادارة العامة في تقدير الملاءمة فيما خص توجيه الطريق ورسمها

-

وحيث ان توجيه الطريق ورسمها يدخلان في نطاق الملائمة التي تستقل بها الادارة اذ ان الاضرار مع المنافع التي تنشأ عن الطريق تسدد بالتعويض العادل الذي يجب دفعه لاصحاب الاملاك المصابة